أمر رقم 72-58
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
امر رقم 72-58 مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن احداث اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات
المادة 2
يرأس اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وزير الدولة وعضو مجلس الثورة.
يحدد تأليفها ويعين اعضاؤها بموجب مرسوم .