المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 • هواري بومدين الجمعة 4 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 اكتوبر سنة | 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة للتعيين فى وظيفة ملحق للشؤون الخارجية -- بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 أكتوبر سنة 1972 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية .
السادة :
عبد الحميد خروبي الطيب سعدى عمرو عرقب رشيد حدبي العيد براهيمي الطيب خويدمي عمرو بن الشيخ السيدة : زينب عبد العزيز محمد وعلى بن غربية فاروق عليود الآنسة لطيفة مناصر على عقرانيو