أمر رقم 72-57
· ج.ر عدد 90 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72 57 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن انضمام الجزائر للاتفاقية الجمركية المتعلقة بكراس أ. ت. أ. للقبول الموقت للبضائع والموقعة في 6 ديسمبر سنة 1961 في بروكسيل. 1462 هراسيم قرارات مقررات - وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بكراس أ . ت . أ . للقبول الموقت للبضائع ، والموقعة في 6 ديسمبر سنة 1961 في بروكسيل .