المادة 8
يتبادل الطرفان المتعاقدان بواسطة مصالحهما التجارية التابعة لسفارتيهما جميع المعلومات اللازمة لانجاز المبادلات التجارية وكذلك 6 الاحصاءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير .
المادة و تؤلف لجنة مختلطة من الخبراء ستكلف بالسهر على تطبيق هذا الاتفاق وحسن تنفيذه تؤهل هذه اللجنة لان تعرض على الحكومتين جميع الاقتراحات التي ترمى الى تسهيل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة التعديلات التي ستدخل على القائمتين «أ» و «ب»
الملحقتين بهذا الاتفاق وتجتمع بالتناوب في مدينة الجزائر وأكرا مرة في العام على الاقل .