أمر رقم 72-55
· ج.ر عدد 89 لسنة 1972
أمر رقم 72-55 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية قسنطينة . 1444
المادة 7
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بقدر الامكان التسهيلات الضرورية لتنظيم الاسواق الدولية والمعارض التجارية فى اطار القوانين والانظمة المعمول بها لدى كل منهما وذلك لتشجيع وتنمية التجارة بين البلدين .