المادة 7
كل نزاع بين الاطراف الموقعة على الاتفاقية والمتعلق بكيفية شرحها أو تطبيقها سيفصل فيه طبقا للاجراءات التي ينص | بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غانا الموقع عليه بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972 - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غانا الموقع عليه بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1972، يأمر بما يلى :