أمر رقم 72-55
· ج.ر عدد 89 لسنة 1972
أمر رقم 72-55 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية قسنطينة . 1444
المادة 4
يرخص الطرفان المتعاقدان في استيراد وتصدير البضائع المبينة ادناه معفاة من الرسوم الجمركية في اطار القوانين والانظمة المعمول بها لدى كل منهما والتي تسرى على الاستيراد والتصدير في كل واحد من البلدين ..
أ) العينات من البضائع ومن أدوات الاشهار المخصصة للتوصية على الشراءات وللاعلان ، ب الادوات والبضائع المخصصة للعرض في الاسواق والمعارض الدولية التي ستقام فى تراب كل واحد من الطرفين المتعاقدين ، ج المنتجات والبضائع المستوردة تحت نظام القبول الموقت.