الباب الثالث — عبور ( ترانزيت ) الخطوط الدولية
المادة 9
1) (1) يمنح كل طرف متعاقد لطائرات مؤسسات النقل الجوى التي تقوم بنقل جوي دولى والتابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في :
أ) ان تعبر اقليمه دون هبوط وذلك مع العلم بان هذا الحق لا يمتد الى المناطق التي يمنع التحليق فوقها وانما يجب ان يمارس في جميع الحالات طبقا للتنظيم المعمول به في الاقليم الذي يتم التحليق فوقه، ب أن تهبط في ذلك الاقليم لاغراض غير تجارية على ان يكون هذا الهبوط في مطار مستخدم للنقل الجوى الدولي. 2 (2) لتطبيق الفقرة الاولى اعلاه، يعين كل طرف متعاقد الطرق التي يجب على طائرات الطرف المتعاقد الآخر ان تتبعها فوق اقليمه ويعين كذلك المطارات التي يمكن استخدامها .