الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 8
يرخ للمؤسسات التي يعينها كل طرف متعاقد بان تستخدم في اقليم الطرف المتعاقد الآخر الموظفين التقنيين والتجاريين المناسبين للقيام بمهام الخدمات المتفق عليها وذلك بشرط مراعاة قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر .
وفي حالة ما اذا كانت المؤسسة او المؤسسات التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين لا تقوم بالخدمات على خطوطها الخاصة بواسطة مكاتبها الخاصة وموظفيها الخاصين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فلهذا الاخير ان يطلب منها ان توكل القيام ببعض الخدمات كحجز المقاعد وتنسيق ونقل السلع وادارة المصالح الموجودة على الارض الى هيئة موافق عليها من قبل سلطات الطيران وتحمل جنسية هذا الطرف المتعاقد الأخير.