الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 7
لاى طرف متعاقد الحق في رفض منح رخصة الاستغلال لكل مؤسسة معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وكذلك الحق في الغاء مثل هذه الرخصة وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزء هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه وكذلك في حالة عدم امتثال تلك المؤسسة للقوانين والانظمة المشار اليها في المادة 3 او في حالة عدم قيامها بالواجبات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق على انه لا يتخذ هذا الاجراء الا في حالة اخفاق المشاورات المفتوحة بين سلطات الطيران.