الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 5
1 (1) تعفى الطائرات التي تستخدمها في حركة النقل الدولى مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وكذلك المعدات العادية لهذه الطائرات وقطع الغيار اللازمة لها ومدخراتها من الوقود ومواد التشحيم ومؤنها ( بما في للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ من سائر الرسوم | الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجمركي المعمول به عند هذا الطرف المتعاقد وبشرط بقاء هذه المعدات والتجهيزات والمؤن على متن الطائرات حتى يعاد تصديرها .
(2) تعفى كذلك ضمن نفس الشروط ، من الرسوم والضرائب السالفة الذكر وذلك فيما عدا الاتاوى والرسوم المحصلة مقابل خدمات مقدمة :
أ) الوقود ومواد التشحيم التي تزود بها الطائرة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات التي تستخدمها في حركة النقل الدولي مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لاستغلال المصالح المقبولة وذلك حتى وان كان هذا الوقود ومواد | التشحيم مخصصة للاستعمال في الجزء من المسير المتمم فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت الطائرة فيه ب المؤن التي تتزود بها الطائرات في تراب احد الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود المعينة من قبل السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والمحملة على الطائرات التي تستخدمها في حركة النقل الدولى مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لاستغلال خطوط النقل المتفق عليها،
ج) قطع الغيار التي تستورد الى اقليم احد الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية .
(3) لا يجوز انزال المعدات العادية للطائرات والتموينات من الوقود ومواد التشحيم والمؤن وقطع الغيار الموجودة على متن طائرات أحد الطرفين المتعاقدين باقليم الطرف المتعاقد الآخر الا بعد موافقة سلطات الجمارك التابعة لهذا الاقليم وفي هذه الحالة تظل الاشياء تحت اشراف تلك السلطات الى أن يعاد تصديرها أو تكون موضوعا لتصريح جمركي مع بقائها تحت تصرف المؤسسة التي تملكها. 4 (4) لا يجوز بيع التجهيزات والتموينات وعلى وجه العموم المعدات التي استفادت عند وصولها الى اقليم احد الطرفين المتعاقدين من نظام المراعاة بمقتضى المقاطع أعلاه، الا بعد الترخيص الممنوح من قبل السلطات الجمركية التابعة لهذا الطرف الاخير .