الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 4
يعترف الطرفان المتعاقدان بصحة شهادات صلاحية الطائرات والاجازات النافذة المفعول التي يسلمها او يثبت صحتها الطرف المتعاقد الآخر لغرض ممارسة الخدمات الجوية على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق على ان يحتفظ كل طرف متعاقد بحق عدم الاعتراف بشهادات الصلاحية والاجازات المسلمة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر لممارسة الملاحة الجوية فوق اقليمه وذلك في حالة ما اذا كانت هذه الشهادات والاجازات غير مطابقة للمعايير المنصوص عليها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.