الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 3
تكون القوانين والانظمة المعمول بها عند كل طرف متعاقد والمتعلقة بدخول الطائرات المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية الى اقليمه وباقامتها فيه وبخروجها منه أو المتعلقة باستغلال وملاحة الطائرات المذكورة طيلة وجودها في حدود اقليمه ، مطبقة على طائرات الطرف المتعاقد الآخر يجب على رجال الطائرات والركاب ومرسلى البضائع والرسائل البريدية ان يتمثلوا اما شخصيا واما بواسطة شخص آخر يتصرف لحسابهم وباسمهم، للقوانين والنظم التي تسرى في اقليم كل طرف متعاقد على دخول واقامة وخروج رجال الطائرات والركاب والبضائع والرسائل البريدية كالقوانين والنظم المطبقة على الدخول والاستيطان وجوازات السفر والاجراءات الخاصة بالعطل والجمارك والصحة ونظام العملات يجب على المؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن تجعل نشاطاتها المالية والتجارية في اقليم الطرف المتعاقد الآخر مطابقة للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الاقليم.