الباب الرابع — تقسيم الاتفاق ومراجعته والاعلان بانتهائه - الخلافات
المادة 23
) اذا رحب احد الطرفين المتعاقدين في تعديل اى حكم من احكام هذا الاتفاق فله ان يطلب في أي وقت وبالطرق الدبلوماسية الدخول في مشاورات بين سلطات الطيران في هذا الموضوع. 2 (2) يجب أن تبدأ المشاورات في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب الا اذا اتفق الطرفان على مدة اطول. 3 (3) مع مراعاة المقطع 4 من هذه المادة، يجب ان يكون كل تعديل يدخل على هذا الاتفاق مصادقا عليه طبقا للمقتضيات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين ويصبح نافذ المفعول بمجرد تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية. 4 (4) يتم الاتفاق على كل تعديل لهذا الاتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين وتصبح التعديلات المتفق عليها نافذة المفعول بمجرد تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية .
المسادة 24 اذا نشأ أى خلاف على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق ولم تصل سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين او حكومتاهما الى تسويته طبقا لاحكام المادتين 22 و 23، مجاز عرضه على محكمة للتحكيم.
(2) تتألف هذه المحكمة من ثلاثة اعضاء تعين كل حكومة عضوا واحدا يتفق هذان العضوان على تعيين عضو ثالث تابع لدولة أخرى يكون رئيسا فاذا تعذر على أي من الحكومتين تعيين العضو الخاص بها خلال الشهرين المواليين لليوم الذي اقترحت فيه احدى الحكومتين تسوية النزاع بطريق التحكيم او اذا لم يتفق المحكمون خلال الشهر الموالى، على تعيين رئيس، فلكل طرف متعاقد ان يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى القيام بتعيين المحكمين .
وفى حالة ما اذا كان رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين فان نائب رئيس هذا المجلس التابع لدولة ثالثة، هو الذي يطلب منه القيام بالتعيين المذكور. 3 (3) اذا لم تصل محكمة التحكيم الى تسوية النزاع بالتراضي فلها ان تأخذ قرارها بأغلبية الاصوات اذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على ما يخالف ذلك، وتضع هي نفسها مبادي.
الاجراءات وتحدد مقرها . 4 (4) يتعهد الطرفان المتعاقدان بان يخضعا للاجراءات الموقتة التي يمكن ان تقرر خلال المرافعات وان يمتثلا لقرارات المحكمين التي تعتبر في جميع الحالات نهائية. 5 (5) اذا لم يمتثل احد الطرفين المتعاقدين لقرارات المحكمين فللطرف المتعاقد الآخر ان يقوم، طيلة مدة هذا التقصير، بحد او وقف او الغاء الحقوق او الامتيازات التي يكون قد منحها بمقتضى هذا الاتفاق للطرف المتعاقد المخالف. 6 (6) يتحمل كل طرف متعاقد الاجرة المدفوعة الى حكمه عن قيامه بنشاطه ونصف الاجرة المدفوعة إلى الرئيس المعين.
المسادة 25 لاى من الطرفين المتعاقدين ان يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في انهاء هذه الاتفاقية على ان يبلغ هذا الاشعار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني .
وفى هذه الحالة ينتهى العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ استلام الاشعار المشار اليه أعلاه من قبل الطرف المتعاقد الآخر الا اذا سحب هذا الاشعار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه الفترة.
واذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه لمثل هذا الاشعار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضى خمسة عشر يوميا على استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للاشعار .. 1478 الجريدة الرسمية