أمر رقم 72-54
· ج.ر عدد 91 لسنة 1972
أمر رقم 72-54 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغينية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972 1473
الباب الرابع — تقسيم الاتفاق ومراجعته والاعلان بانتهائه - الخلافات
المادة 22
لاى من الطرفين المتعاقدين ان يطلب فى اى وقت الدخول | في مشاورة بين السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين لتفسير وتطبيق هذا الاتفاق.
تبدأ هذه المشاورة في ظرف ثلاثين يوما عملى أبعد تقدير اعتبارا من يوم استلام الطلب .