الباب الرابع — خطوط النقل المتفق عليها
المادة 20
تمد سلطات الطيران التابعة لاى من الطرفين المتعاقدين سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الأخير بجميسمع الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477 الاحصاءات وغيرها الصادرة من المؤسسات المعينة والتي يجوز طلبها في حدود الامكانيات المتاحة لمراقبة حمولة النقل الممنوحة من قبل مؤسسة معينة تابعة للطرف المتعاقه الاول، على الخطوط الجوية المحددة طبقا للمادة 10 من هذا الاتفاق ويجب ان تتضمن هذه الاحصاءات جميع البيانات اللازمة لتحديد الحجم المنقول في حركة النقل وأصل هذا النقل ومقصده النهائي.