الباب الرابع — خطوط النقل المتفق عليها
المادة 18
1 (1) تحدد التعريفات في مستوى معقول مع مراعاة تكاليف الاستثمار الاقتصادى ومميزات الخدمات الجوية المقدمة والتعريفات المعمول بها لدى المؤسسات الأخرى التي تعمل على نفس الطريق او جزء منها ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه
(2) لا يجوز ان تكون التعريفات المطبقة على نقل الركاب وغيرهم المأخوذين من احد المهابط الواقعة على الطريق أو المنزلين بها، ناقصة عن التعريفات المطبقة من قبل المؤسسات التابعة للطرف المتعاقد والتي تعمل على خطوط النقل المحلية او الجهوية في الجزء من الطريق المناسب.
3) يتم الاتفاق بين المؤسسات المعينة على التعريفات الواجب تطبيقها على كل طريق من الطرق المبينة في ملحق هذا الاتفاق، في حدود الامكان ولهذه الغاية تتفق المؤسسات المعينة فيما بينها مباشرة بعد الاستشارة عند الاقتضاء لمؤسسات النقل الجوى التابعة لاقطار ثالثة والتي تعمل على نفس الطرق الجوية او جزء منها او انها تطبق القرارات التي تكون قد صادقت عليها منظمة النقل الجوى الدولية (TATA) 4 (4) يجب ان تعرض التعريفات المحددة على هذا النحو على مصادقة سلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد في ظرف ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المتوقع لدخولها في حيز التنفيذ ويجوز في حالة خاصة تنقيص هذه المدة اذا وافقت تلك السلطات على ذلك.
(5) اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوى من الوصول الى اتفاق على تحديد تعريفة طبقا لاحكام الفقرة 3 اعلاه او اذا اشعر احد الطرفين المتعاقدين بعدم موافقته على التعريفة المعروضة عليها طبقا لاحكام الفقرة 4 اعلاه، فعلى سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين محاولة الوصول الى تسوية مرضية.
يلجأ الطرفان المتعاقدان الى التحكيم المنصوص عليه في المادة 24 من هذا الاتفاق عند بداية التسوية. وحتى يصدر قرار الحكم، يكون للطرف المتعاقد الذى اشعر بعدم موافقته الحق في أن يطالب الطرف المتعاقد الآخر بالمحافظة على التعريفات المطبقة سابقا.
المسادة 19 يجب على سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين ان تتبادل اعتبارا من دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ وفي اقرب وقت ممكن المعلومات المتعلقة بالرخص الممنوحة للمؤسسات المعينة للعمل على خطوط النقل المتفق عليها.
تتضمن هذه المعلومات على الخصوص نسخة من الرخص الممنوحة ومن تعديلاتها الاحتمالية وجميع المستندات الملحقة بهاء يجب على المؤسسات المعينة ان تمد سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين، في ظرف ثلاثين يوما على الاقل قبل الشروع في العمل على الخطوط الجوية التابعة لكل منهما بجداول المواعيد وترددات الطائرات المستخدمة وانواعها وبما يطرأ على كل منها من تعديلات .