الباب الرابع — خطوط النقل المتفق عليها
المادة 17
في حالة عدم رغبة سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين في استخدام حمولة النقل الممنوحة لها أو جزء منها على طريق واحد أو عدة طرق، فلها ان تعهد لمدة مؤقتة الى مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر باستخدام كل حمولة النقل غير المستثمرة او جزء منها وللسلطات التي حولت كل او بعض الحقوق الممنوحة لها ان تستعيدها فى أى وقت بعد اشعار موجه في ظرف شهر مسبقاء | ان ممارسة الحقوق الممنوحة من قبل احد الطرفين المتعاقدين يجب الا تضر بحمولة النقل على الجزء من الطريق الواقع بين اقليمه والمهابط الموجودة في الاقطار الأخرى.