الباب الرابع — خطوط النقل المتفق عليها
المادة 15
1 (1) يكون الهدف من خطوط النقل المتفق عليها هو استخدامها عند استغلالها لكل واحدة من الطرق المبينة في ملحق هذا الاتفاق وحسب معامل يعتبر معقولا، حمولة متناسبة مع الحاجات العادية التي يمكن توقعها بطريقة معقولة للنقل الجوى الدولى الصادر من أو القاصد اقليم الطرف المتعاقد الذي بين المؤسسة المستغلة لخطوط النقل المذكورة. 2 (2) يجوز لمؤسسة او مؤسسات النقل المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ان تسد في حدود الحمولة الاجمالية المقررة في المقطع الاول من هذه المادة، حاجات النقل بين اقاليم البلدان الأخرى الواقعة على الطرق المبينة في ملحق هذا الاتفاق وبين اقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للمصالح المحلية والجهوية.
المسادة 16 وعلاوة على الحمولة المشار اليها فى المادة السابقة، يمكن لمؤسسات النقل المعينة ان تستخدم حمولة اضافية كلما تطلبت ذلك زيادة مؤقتة لحركة النقل على نفس الطرق وبشرط الحصول على رخصة من مسلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين .