الباب الرابع — خطوط النقل المتفق عليها
المادة 13
يجب ان تعامل المؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومتساوية لكى تتاح لها فرص متكافئة في استثمارها لخطوط النقل المتفق عليها ويجب على المؤسسات المعينة التابعة لاى من الطرفين المتعاقدين ان تأخذ بعين الاعتبار اثناء استغلالها لخطوط النقل المشتركة مصالحها المتبادلة بحيث لا تؤثر تأثيرا غير مناسب على الخدمات الجوية التي تقوم كل منهما باستغلالها .
يرى الطرفان المتعاقدان انه من المرغوب فيه ان تعمل مؤسساتهما المعينة على التعاون فيما بينهما عند قيامهما باستغلال الخدمات المتفق عليها لتحقيق نتائج حسنة في | الميدان الاقتصادي.. 1476 الجريدة الرسمية المسادة 14 ان مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل أحدى الطرفين المتعاقدين طبقا لهذا الاتفاق تستفيد في اقليم الظرف المتعاقد الآخر من حق انزال واخة الركاب والبريد والبضائع في الخطوط الدولية وفى المهابط الموجودة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وعند الاقتضاء في مهابط البلدان الأخرى الواقعة على الطرق المبينة في ملحق هذا الاتفاق وذلك حسب الاحكام المنصوص عليها في هذا الملحق .