الباب الرابع — خطوط النقل المتفق عليها
المادة 11
ان خطوط النقل المتفق عليها تستغلها مؤسسة او مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين لاستغلال الطريق او الطرق المحددة.
لاى من الطرفين المتعاقدين الحق في ان يستبدل بمقتضى اشعار سابق من الطرف المتعاقد الآخر المؤسسة او المؤسسات المعينة على التوالى لاستغلال خطوط النقل المتفق عليها المذكورة أعلاه، بمؤسسة او مؤسسات وطنية وتستفيد المؤسسة أو المؤسسات الجديدة المعينة من نفس الحقوق التي كانت تستفيد منها المؤسسات المستبدلة كما تقوم تلك المؤسسات بنفس الواجبات التي كانت مفروضة عليها.