الباب الرابع — خطوط النقل المتفق عليها
المادة 10
تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحكومة الجمهورية الغينية وبالتبادل تمنح حكومة الجمهورية الغينية لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحق في تعيين مؤسسة او مؤسسات للنقل الجوى لاستغلال خطوط النقل المتفق عليها المحددة في جداول الطرق الواردة في ملحق هذا الاتفاق.
وبمجرد ما يشعر الطرف المتعاقد الآخر بهذا التعيين، يجب عليه ان يمنح بدون تأخير وبعد مراعاة احكام الفقرة 3 من هذه المادة واحكام المادة II من هذا الاتفاق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوى المعينة رخص الاستغلال المناسبة.
يجوز لسلطات الطيران لدى اى من الطرفين المتعاقدين ان تطالب المؤسسة او المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخير بتقديم ما يثبت انه تتوفر فيها الشروط المبينة في القوانين والانظمة المطبقة عادة من قبل هذه السلطات على الاستغلال التقنى والتجارى للخطوط الجوية الدولية وفقا لشروط الاتفاقية الدولية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى.