أمر رقم 72-53
· ج.ر عدد 91 لسنة 1972
أمر رقم 72-53 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 12 يوليو 1972 • 1472
المادة 7
يقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه فور توقيعه ويدخل حيز التنفيذ عند تبادل وثائق التصديق الخاصة به .
وحرر بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1972 في نسختين اصليتين باللغة الفرنسية وللنصين نفس القوة الثبوتية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الغينية الديمقراطية الشعبية اسماعيل توري وزير التجارة وزير املاك الدولة والاقتصاد عياشي يا كر والمالية