المادة 2
تتمثل مهمة اللجنة فيما يلى :
I تحديد التوجيهات الرامية الى تنمية العلاقات بين البلدين في الميادين التالية :
أ) التعاون الاقتصادي فيما يخص الفلاحة ، والصناعة ، والمناجم والطاقة ، والنقل والمواصلات .
ب التبادل التجاري
ج) التعاون الثقافي في ميدان الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشباب والرياضية والصحة والسياحة ،
د) التعاون العلمي والتقنى وتبادل الخبرات والخبراء في قطاعات النشاط الاقتصادي ذات النفع المشترك، 2 اعداد وتقديم الاقتراحات التي من طبيعتها ان تجسم هذه التوجيهات الى الحكومتين للمصادقة عليها، الثلاثاء 8 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1473
3 - تسوية المشاكل التي يمكن ان تنشأ عن تطبيق الاتفاقات القائمة أو التي ستوقع بين البلدين في الميدان التجاري والاقتصادى والعلمى والتقنى