المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين اتفاق يتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية غينيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغينية اعتبارا للعلاقات الاخوية التي تربط البلدين .
ورغبة منهما في تعزيز وتوسيع هذه الروابط في كسل الميادين وعلى الاخص فى ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني اتفقنا على ما يلى :