المادة 9
ير خص الطرفان المتعاقدان في استيراد وتصدير الاشياء المبينة أدناه ، معفاة من الضرائب الجمركية والرسوم والتكاليف الاخرى من نفس النوع وذلك طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها على التوالى فى كل واحد من البلدين : i العينات من البضائع وأدوات الاشهار اللازمة للبحث عن التوصيات وللاشهار ، ب ८ - الاشياء المستوردة بقصد الاستبدال وذلك في حالة اعادة الاشياء المستبدلة ،
८ - الاشياء والبضائع المخصصة للاسواق الدولية والمعارض الدائمة أو الموقتة بشرط عدم بيعها ،
د - التحزيمات المعلمة المستوردة لاجل ملئها والتحزيمات الحاوية للاشياء المستوردة والتي يجب اعادتها عند انقضاء الفترة المتفق عليها،
ه - قطع الغيار المسلمة مجانا في فترات الضمان.