المادة 2
يقوم كل واحد من الطرفين المتعاقدين ، طيلة مدة صلاحية هذا الاتفاق ، بالتصدير الى الطرف المتعاقد الآخر للمنتجات المبينة في القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تشكلان جزءا لا يتجزأ منه .
تتضمن القائمة «أ» الصادرات الموجهة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية غينيا .
وتتضمن القائمة «ب» الصادرات الموجهة من جمهورية غينيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ان القائمتين المذكورتين غير المحدودتين في الحصص يجوز تعديلهما وتتميمهما باتفاق مشترك يبرم بين الطرفين المتعاقدين قبل بداية كل سنة مقبلة .
المسادة 3 يتعهد الطرفان المتعاقدان بان يتخذا بقدر الامكان الترتيبات الكفيلة للقيام بالتسليمات المنصوص عليها في هذا الاتفاق و لتنفيذها في الميعاد. ولهذه الغاية تقوم الهيئات المختصة التابعة للحكومتين بتسليم الاجازات أو كل رخصة ضرورية لتصدير أو استيراد المنتجات المبينة في ملحق هذا الاتفاق .