المادة 2
ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 .
هواري بومدين الجمعة 11 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية اتفاق تجاري طويل الاجل مبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية غينيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا ، رغبة منهما في توسيع العلاقات التجارية وتقوية عرى الصداقة والاخوة بين البلدين على أساس من المساواة وللصالح المشترك ، فقد اتفقتا على ما يلى :