المادة 13
ان الاتفاق التجارى المبرم في II نوفمبر سنة 1964 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غينيا تنتهي صلاحيته عند أول يناير سنة 1973 • وحرر بالجزائر في 12 يوليو سنة 1972 ، فى نظيرين باللغة الفرنسية يصح العمل بهما على السواء .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية جمهورية غينيا الشعبية وزير أملاك الدولة والاقتصاد وزير التجارة والمالية عياشي ياكر اسماعيل توري - القائمة «أ»
الصادرات من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية غينيا I - البنزين والمشحمات
2 - الانسجة 3 الملابس الجاهزة 4 الاغطية
5 - الاحذية 6 الادوات المنزلية
7 - الادهان والورنيش
8 - الورق والادوات من ورق و المنتجات الكيماوية IO - الاسمدة II - أدوات المواصلات السلكية واللاسلكية
12 - الادوات الكهربائية 13 الملح 14 أنواع مختلفة .
القائمة «ب»
الصادرات من جمهورية غينيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية I 2 - الخشب
2 - - أكسيد الالومنيوم -3 معدن الحديد الخام
4 - الشاى
5 - البن 6 الموز 7 ب عصير الاناناس
8 - الاناناس الطرى والمعلب 9 النخل الكرنبي
10 - خلاصة العطور II أنواع مختلفة ..