المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 رمضان عام 1392.
هواري بومدين - اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية تتعلق بانشاء شركة جزائرية مغربية موضوعها الانجاز او الاستغلال المشترك لمعمل الاسمنت بناحية وجدة -- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية طبقا لاتفاقات الاخوة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمت بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية وحرصا منهما على تدعيم العلاقات بين البلدين في جميع الميادين وخاصة منها ميدان التعاون الاقتصادي اتفقتا على ما يلى :
المسادة الأولى انشاء شركة جزائرية مغربية مجهولة الاسم تدعى « معمل الاسمنت المغربي » ( باختصار سيما ( هدفها الانجاز المشترك لوحدة صناعية للاسمنت بناحية وجدة .
ستوزع الاسهم بين الطرفين المعنيين بنسبة النصف لكل | طرف، وستتكفل بالاسهم الجزائرية مجموعة تتكون من هيئة | او عدة هيئات أو مؤسسات عمومية تراقبها الحكومة الجزائرية والنصف الآخر سترعى اسهمه اما مؤسسة عمومية مغربية أو شركة سيعهد باسهمها اما الى هيئة او عدة هيئات او الى مؤسسات عمومية واذا اقتضى الحال الى اشخاص يتمتعون بالجنسية المغربية.
تكلف هاته الشركة اثر قيامها بالدراسات التقنية والاقتصادية بانجاز واستغلال وحدة للاسمنت سعتها 100000000 طن سنويا.