أمر رقم 72-5
· ج.ر عدد 19 لسنة 1972
أمر رقم 72 5 مؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 يتعلق بشروط التحليق فوق التراب - - أول مارس سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 63 412 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1963 والمتعلق بقواعد الطيران 250
المادة 8
لا يجوز استغلال أى خط جوي دولى داخل القراب الجزائري الا بموجب اتفاق مبرم بين الجزائر والدولة التي سجلت فيها الطائرة أو بموجب رخصة خصوصية شريطة الامتثال لشروط هذا الاتفاق أو الرخصة » .