أمر رقم 72-48
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
أمر رقم 72-48 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الملحقين المؤرخين في 27 مايو سنة 1972 بعقد شركة المحاصة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 الذى هو موضوع الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر والبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة « جيتي بتروليوم كومباني ، والمصدقين بموجب الأمر رقم 68 591 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 . 1365
المادة 9
تسرى الاسعار المذكورة اعلاه على البترول الخام من درجة 40 لغاية الدرجة 44.5 أبى. وتصحيح ب 0,015 دولار للبرميل عن كل درجة أبى تقل عن 40 درجة او تزيد عن 44,5 درجة آبي .
وتكون هذه الاسعار قطيعة ولا تخضع لاي تعديل، الا في | حالة الفرق الاحتمالى المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367