أمر رقم 72-48
· ج.ر عدد 86 لسنة 1972
أمر رقم 72-48 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الملحقين المؤرخين في 27 مايو سنة 1972 بعقد شركة المحاصة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 الذى هو موضوع الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر والبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة « جيتي بتروليوم كومباني ، والمصدقين بموجب الأمر رقم 68 591 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 . 1365
المادة 7
لاجل العمل بمقتضيات المواد من 2 الى 5 اعلاه تحسب قيمة البترول الخام الذى تسوقه جيتي خارج الجزائر، بسعر السوق الدولية وذلك بالنسبة للكميات والاصناف المماثلة .
أما البترول الخام المسوق في الجزائر، فيحسب بالسعر المحصل عليه فعليا.