المادة 36 مكرر
يمكن لجيتى بعد استكمال الالتزامات المالية الموقعة على الرخص التي تحوزها بالشراكة مع الشركة الوطنية سوناطراك، والالتزامات بالنفقات المتفق عليها مع سوناطراك تطبيقا لاحكام المادة 28 من الاتفاق المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1968 المشار اليه اعلاه ان تبلغ الادارة المختصة عن رغبتها في انهاء جميع نشاطاتها البترولية في الجزائر والتنازل لسوناطراك عن جميع الاموال المملوكة لجيتي في الجزائر مباشرة او التي يحوزها فرعها بصفة غير مباشرة، أى من البترول الخام تقوم برفعه، وبالسعر المنشور عن الفترة الشركة التابعة للقانون الجزائرى التي تكون قد انشأتها.
التي يتم فيها الرفع .
وتتم التحويلات الى المصدر، خارجا عن الجزائر طبقا للكيفيات المحددة من وزارة المالية، ويجب ان يجرى التحويل ابان الرفع المطابق.
ويؤذن لجيتي بأن تحول الى خارج الجزائر بدولارات الولايات المتحدة مبلغ 45% من حاصل البيوعات المعدة للتكرير في الجزائر .
فتحدث عندئذ لجنة مشكلة من ممثلين لسوناطراك وجيتي، لاجل تحديد شروط التنازل وكيفيات دفع القيمة من سوناطراك، ومن المتفق عليه في هذا الشأن :
- بالنسبة لتقدير الاموال المذكورة اعلاه، تعد عديمة القيمة عناصر ما هو داخل منها في اساس النفقات المدفوعة لاشغال الإبحاث المتعلقة بالرخص العائدة لجيتي مع سوناطراك،
- وبالنسبة لتحديد كيفيات الدفع ، فيجب ان ينص في كما يؤذن لها باستعمال المبالغ التي تحتفظ بها في الجزائر الاحكام التي ستتخذ على وجوب تمكين جيتي اويل كومباني والناجمة من فوائض التحويل للمصدر أو تخفيف الضرائب الذي حصلت عليه لاجل تنفيذ التزاماتها في الجزائر .
ويمنح البنك المركزى الجزائرى الاذونات الضرورية والخاصة بالتحويل ، عند الاقتضاء، لاجل استنفاد مبالغ هذه الفرائض ..
من حيازة المبالغ المطابقة لقيمة التنازل المتفق عليه، خارج الجزائر وبدولارات الولايات المتحدة الامريكية.
وفي حالة الاتفاق على شروط التنازل، فيجرى هذا التنازل عن طريق البيع الى سوناطراك لتمام اسهم جيتي التي تحوزها جيتي أويل وتؤدى هذه العملية الى حل جيتي بحكم القانون الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 او الشركة التابعة للقانون الجزائرى التي تكون قد انشأتها . جيتي .
يأمر بما يلى :