المادة 34
تؤسس جيتي فور التواقيع على هذا الملحق، شركة تجارية تابعة للقانون الجزائري تضم اليها مجموع مصالحها المرتبطة بنشاطها البترولى بالجزائر، وتحل هذه الشركة في حقوق والتزامات جيتى الناجمة من احكام البروتوكول وكذلك الاتفاق المبرم مع سوناطراك في 19 اكتوبر سنة 1968 وجميع الاحكام الاخرى التعاقدية المقيدة بها جيتي.
وان الحصص في الفوائد التي تحوزها الشركة المحدثة من جيتي تطبيقا للفقرة السابقة، يمكن ان تحول بكل حرية الى جيتي أويل كومباني الشركة الام.
وتعفى العمليات المشار اليها في الفقرتين السابقتين ، من جميع الضرائب والحقوق والرسوم ..