المادة الأولى
يصادق على الملحقين الآتيين اللذين ينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهما :
- ملحق العقد الخاص بشركة المحاصة المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963، موضوع الاتفاق المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1968 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر والمبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 27 مايو سنة 1972 بين سوناطراك وشركة « جيتي بتروليوم كومباني »
ملحق البروتوكول المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1968
- المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة « جيتى بتروليوم كومباني»، والمبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 27 مايو سنة 1972 بين الدولة وشركة « جيتي بتروليوم كومباني ».