المادة 14
تلغى جميع الاحكام المدرجة في العقد المؤرخ في 6 فبراير سنة 1963 والمخالفة لاحكام هذا الملحق.
وحرر بالجزائر في 27 مايو سنة 1972.
عن سوناطراك عن جيتي غزالي فودسون | ملحق البروتوكول المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1968 المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة جيتي بتروليوم كومباني بين :
السيد بلعيد عبد السلام، وزير الصناعة والطاقة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالاضافة للدولة، من جهة و:
جيتي بتروليوم كومباني الشركة التابعة لقانون ليبيريا، والمذكورة بعده باسم « جيتي » الموجود مقرها في مدينة مونروفيا، شارع برود رقم 80 ، يمثلها السيد و . ك . فودسون من جهة أخرى.
عرض تمهيدي 1 كان ابرم بين الحكومة الجزائرية وجيتي بتاريخ 19 اكتوبر سنة 1968 ، البروتوكول المسمى تحت عنوان البروتوكول المتعلق باعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة جيتي بتروليوم كومباني ، وتم تصديقه بموجب الامر رقم 68-591 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1968.
2 - وقد حددت في البروتوكول، على وجه الخصوص الالتزامات الجبائية المترتبة على جيتى وكذلك ما يتعلق بتحويل ايراد التصديرات من البترول الخام الى خارج الجزائر. 3 كما وان النظام الجبائي المطبق على شركات البترول في الجزائر قد عدل او تمم، لا سيما بموجب الامر رقم 71-24 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 والمرسومين رقم 71-100 و 71-103 المؤرخين في 12 ابريل سنة 1971
4- وانه طبقا لروح المقدمة المدرجة في البروتوكول ولا سيما الفقرتان 5 و 6 منها، فان الحكومة الجزائرية وجيتي قد عزمنا على تعديل بعض احكام البروتوكول، مراعاة لفائدة كل منهما وبقصد جعل تلك الاحكام منطبقة على بعض النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة فقررتا الاتفاق على ما يلى :