أمر رقم 72-46
· ج.ر عدد 96 لسنة 1972
أمر رقم 72-46 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ( سوالكو ) وتحويل ممتلكاتها الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية ( سوجيديا )
المادة 2
يحول مجموع الاموال والحقوق والالتزامات العائدة للشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية (سوالكو) الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) .