أمر رقم 72-46
· ج.ر عدد 96 لسنة 1972
أمر رقم 72-46 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ( سوالكو ) وتحويل ممتلكاتها الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية ( سوجيديا )
المادة الأولى
تحل الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ) سوالكو ( المحدثة بموجب الأمر رقم 66-299 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه. 1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 25 شوال عام 1392