المادة 4
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين الجمعة 25 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 امر رقم 72 - - 45 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعة السكر وتبديل اسمها باسم « شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية »
باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة -
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الأمر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع | الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعة السكر، يأمر بما يلى :