المادة 4
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين أمر رقم 72 44 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق - 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للفلين وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب - باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الأمر رقم 67-152 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشب سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للفلين وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب وبمقتضي الامر رقم 72-43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب وتعديل تسميتها بتسمية « الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب.
يأمر بما يلى :