المادة 4
تهدف الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب الى ما يلى :
- تطوير تنمية صناعة الخشب والفلين استغلال وتسيير صناعات الخشب والفلين من القطاع العام وجميع الوحدات المنجزة او المكتسبة من طرفها أو الموكلة إلى تسييرها من طرف الدولة.
ولهذه الغاية، تتكلف على الخصوص بما يلى :
I 2 - القيام بدراسات الاسواق وتتبع تطورها،
2 - - تخطيط واعداد البرامج السنوية للانتاج والمعدة لعدة سنوات ،
3 - تأمين التموينات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج
4 - تحديد سياسة البيع والقيام بتسويق المنتجات و توزيعها
5 - الانجاز المباشر او غير المباشر لجميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها،
6 - اكتساب او استغلال او ايداع كل اجازة او نموذج او طريقة للصناعة تتعلق بهدفها، 7 القيام ببناء او انشاء او تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
ويمكن للشركة بوجه عام ان تقوم سواء في الجزائر او خارجها وفي حدود صلاحياتها بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعمليات المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية المرتبطة مباشرة او بطريقة غير مباشرة بهدفها ومن شأنها ان تساعد على نموها » .