أمر رقم 72-43
· ج.ر عدد 96 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72-43 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق - أمر 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية 3 أكتوبر رقم 72-46 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ( سوالكو ) وتحويل ممتلكاتها الى شركة تسيير و تنمية الصناعات الغذائية ( سوجيديا ) • 1571
المادة الأولى
تتخذ الشركة الوطنية لصناعات الخشب التسمية التالية : «الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب .
تحل التسمية الجديدة محل التسمية القديمة في جميع الاحكام ذات الطابع التشريعي والمتعلقة بالقانون الاساسي والتى تسرى على هذه الشركة ولا سيما الامر رقم 68-52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمشار اليه اعلاه والقانون الاساسي الملحق به.