أمر رقم 72-40 · ج.ر عدد 81 لسنة 1972 ملغى
أمر رقم 72-40 مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 - سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المادة الرابعة من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لضباط الجيش الوطني الشعبي. 1253

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.