أمر رقم 72-40
· ج.ر عدد 81 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72-40 مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 - سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المادة الرابعة من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لضباط الجيش الوطني الشعبي. 1253
المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة الرابعة من الامر رقم 8969 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 كما يلى :