القسم الخامس — اشغال الصيانة ، باب يحمل رقم 35 13 اشغال لمحاربة المياه الضارة »
المادة 4
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 ..
هواري بومدين الثلاثاء 30 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بالانابة عن وزير المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين
- ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 في II جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى :