أمر رقم 72-4
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
أمر رقم 72-4 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391
القسم الخامس — اشغال الصيانة ، باب يحمل رقم 35 13 اشغال لمحاربة المياه الضارة »
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 500000000 د. ج ) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه وفي الباب 35 16 « المياه - اشغال الصيانة والاصلاح ، .