أمر رقم 72-39
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
ملغى
امر رقم 72-39 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو 1972 يتضمن تعديل الامر. رقم 68 612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 المعدل والمتمم للامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 971
المادة الأولى
تعدل المادة 27 من الامر رقم 68 612 المشار اليه أعلاه كما يلى :
يمكن أن تودع الافلام الطويلة والقصيرة ذات حجم 16 هم أو أكثر ، المستغلة بالجزائر ، عند انتهاء مدة عقد التوزيع الأول في محفوظات دار الآثار السينمائية الوطنية الجزائرية ( سينماتيك ) ، ويقوم الوصل الذى يسلم للمودع مقام بيان التمزيق تجاه المنتجين » .