المادة 485
يكون مختصا أقليميا بالفصل في جميع المسائل العارضة ودعاوى تغيير التدابير في مادة الافراج تحت المراقبة والايداع والحضانة . 1 (1) قاضي الاحداث أو محكمة الاحداث التي سبق ان فصلت | أصلا في النزاع ،
2) قاضي الاحداث أو محكمة الاحداث التي يقع بدائراتها موطن والدى الحدث أو موطن الشخص صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم الحدث اليها بأمر من القضاء وكذلك الى قاضي احداث أو محكمة احداث المكان الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا ، وذلك بتفويض من قاضى الاحداث أو محكمة الاحداث التي فصلت أصلا في النزاع الا انه فيما يتعلق بالجنايات فان محكمة الاحداث المختصة بمقر المجلس القضائي لا يجوز لها ان تفوض اختصاصها الا المحكمة مختصة بمقر مجلس قضائي آخر .
فاذا كانت القضية تقتضي السرعة جاز لقاضي الاحداث الموجود في المكان الذي يوجد به الحدث مودعا أو محبوسا أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة . .