المادة 467
تفصل محكمة الاحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصى أو متولى الحضانة ومرافعة النيابة العامة والمحامى ويجوز لها سماع الفاعلين الاصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل مجرد الاستدلال .
ويجوز لها اذا دعت مصلحة الحدث ، أعفاءه من حضور الجلسة ، وفي هذه الحالة يمثله محام أو مدافع أو نائبه القانوني ويعتبر القرار حضوريا .
واذا تبين ان الجريمة التي تنظرها محكمة الاحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية فيجب على محكمة الاحداث غير المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن تحيلها لهذه المحكمة الاخيرة ، وفي هذه الحالة فانه يجوز لمحكمة الاحداث هذه قبل البت فيها ان تأمر باجراء تحقيق تكميلي و تندب لهذا الغرض قاضي التحقيق اذا كان أمر الاحالة قد صدر من قاضي الاحداث ) •