المادة 452
لا يجوز في حالة ارتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواء أكانوا قائمين أصليين أم شركاء ، مباشرة أية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشرة سنة من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق باجراء تحقيق سابق على المتابعة.
واذا كان مع الحدث فاعلون أصليون أو شركاء بالغون في حالة ارتكاب جنحة فان وكيل الدولة يقوم بانشاء ملف خاص للحدث يرفعه الى قاضي الاحداث .
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 يجب على قاضي الاحداث أن يقوم باجراء تحقيق سابق بمجرد ما تحال اليه الدعوى • ويجوز للنيابة العامة بصفة استثنائية في حالة تشعب القضية أن تعهد القاضي التحقيق باجراء تحقيق نزولا على طلب قاضى الاحداث وبموجب طلبات مسببة . .